وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيّ لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث إِسْمَاعِيل أَن عبد الْكَرِيم أبي أُميَّة قَالَ وَقد تكلم بعض أهل الْعلم فِي إِسْمَاعِيل وَعبد الْكَرِيم قَالَ وَهُوَ عبد الْكَرِيم بن قيس بن أبي الْمخَارِق وَعبد الْكَرِيم بن مَالك الْجَزرِي ثِقَة
(1120) حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق الْهَرَوِيّ إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن حَاتِم
ثَنَا إِسْمَاعِيل بن علية عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سُلَيْمَان الْيَشْكُرِي عَن جَابر بن عبد الله أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يحرم الضَّب
وَلَكِن قذره
وَإنَّهُ لطعام عَامَّة الرعاء
وَإِن الله عز وَجل لينفع بِهِ غير وَاحِد
ولول كَانَ عِنْدِي لأكلته
(4111) هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه مُنْقَطع حكى التِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع عَن البُخَارِيّ أَن قَتَادَة لم يسمع من سُلَيْمَان الْيَشْكُرِي رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر أَيْضا بِلَفْظ أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بضب فَأبى أَن يَأْكُل مِنْهُ وَقَالَ لَا أَدْرِي لَعَلَّه من الْقُرُون الَّتِي مسخت وَله شَاهد فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَفِي مُسلم وَغَيره من حَدِيث عمر بن الْخطاب وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ
(1121) حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة
ثَنَا يحيى بن وَاضح عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق عَن حبَان بن جُزْء عَن أَخِيه خُزَيْمَة بن جُزْء قَالَ قلت يَا رَسُول الله جئْتُك لأسألك عَن