إِذا قتلت عمدا لَا تقتل حَتَّى تضع مَا فِي بَطنهَا إِن كَانَت حَامِلا وَحَتَّى تكفل وَلَدهَا
وَإِن زنت لم ترْجم حَتَّى تضع مَا فِي بَطنهَا وَحَتَّى تكفل وَلَدهَا
(459) هَذَا إِسْنَاد فِيهِ ابْن أنعم واسْمه عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف وَكَذَا الرَّاوِي عَنهُ عبد الله بن لَهِيعَة