والمستقرض لَا يستقرض إِلَّا من حَاجَة
(958) هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف خَالِد بن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي مَالك أَبُو هَاشم الْهَمدَانِي الدِّمَشْقِي ضعفه أَحْمد وَابْن معِين وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو زرْعَة وَابْن الْجَارُود والساجي والعقيلي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم وَوَثَّقَهُ أَحْمد بن صَالح المعري وَأَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي وَقَالَ ابْن حبَان هُوَ من فُقَهَاء الشَّام كَانَ صَدُوقًا فِي الرِّوَايَة وَلكنه كَانَ يخطىء كثيرا وَأَبوهُ فَقِيه دمشق ومفتيها
(860) حَدثنَا هِشَام بن عمار
ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش
حَدثنِي عتبَة بن حميد الضَّبِّيّ عَن يحيى بن أبي إِسْحَاق الْهنائِي قَالَ سَأَلت أنس بن مَالك الرجل منا يقْرض أَخَاهُ المَال فيهدى لَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أقْرض أحدكُم قرضا فأهدى لَهُ أَو حمله على الدَّابَّة فَلَا يركبهَا وَلَا يقبله
إِلَّا أَن يكون جرى بَينه وَبَينه قبل ذَلِك
(068) هَذَا إِسْنَاد فِيهِ مقَال عتبَة بن حميد ضعفه أَحْمد وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات وَيحيى بن أبي إِسْحَاق الْهنائِي لَا يعرف حَاله رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى من طَرِيق سعيد بن مَنْصُور عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش إِلَّا أَنه قَالَ بدل يحيى بن أبي إِسْحَاق يزِيد بن أبي يحيى قَالَ هِشَام بن عمار يحيى بن أبي إِسْحَاق الْهنائِي لَا أرَاهُ إِلَّا وهم وَهَذَا حَدِيث يحيى بن يزِيد الْهنائِي عَن أنس وَرَوَاهُ شُعْبَة وَمُحَمّد بن دِينَار فوقفاه