صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بحلي لَهَا فَقَالَت إِنِّي تَصَدَّقت بِهَذَا
فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يجوز للْمَرْأَة فِي مَالهَا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا
فَهَل اسْتَأْذَنت كَعْبًا قَالَت نعم
فَبعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى كَعْب بن مَالك زَوجهَا فَقَالَ هَل أَذِنت لخيرة أَن تَتَصَدَّق بحليها فَقَالَ نعم
فَقبله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْهَا
(348) هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف عبد الله بن يحيى لَا يعرف فِي أَوْلَاد كَعْب بن مَالك وَلَيْسَ لخبره هَذَا عِنْد ابْن ماجة سوى هَذَا الحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي الْخَمْسَة الْأُصُول رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من حَدِيث ابْن عمر وَله شَاهد من حَدِيث ابْن عمر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه