يَمِين آثمة وَلَو على سواك رطب إِلَّا وَجَبت لَهُ النَّار
(128) هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَله شَاهد من حَدِيث جَابر بن عبد الله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه
(822) حَدثنَا عَليّ بن مُحَمَّد
ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة
ثَنَا حجاح عَن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبَة عَن أَبِيه عَن سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا ضَاعَ للرجل مَتَاع أَو سرق لَهُ مَتَاع فَوَجَدَهُ فِي يَد رجل يَبِيعهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ
وَيرجع المُشْتَرِي على البَائِع بِالثّمن
(228) هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لتدليس حجاج بن أَرْطَأَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن عَمْرو بن عون عَن هشيم عَن مُوسَى بن السَّائِب عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة بِهِ بِلَفْظ من وجد عين مَاله عِنْد رجل فَهُوَ أَحَق بِهِ وَيتبع البيع من بَاعه وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى بِتَمَامِهِ من طَرِيق سَعْدَان بن نصر عَن أبي مُعَاوِيَة فَذكره وَرَوَاهُ مُسَدّد فِي مُسْنده عَن أبي مُعَاوِيَة فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه وَكَذَا رَوَاهُ ابْن أبي عمر عَن أبي مُعَاوِيَة بِالْإِسْنَادِ والمتن وَرَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي فِي مُسْنده ثَنَا سريح بن يُونُس ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة فَذكره إِلَّا أَنه قَالَ فَإِن وجد فِي يَد غَيره بِعَيْنِه