وَله شَاهد فِي صَحِيح البُخَارِيّ وَغَيره من حَدِيث جَابر بن عبد الله رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
(781) حَدثنَا يَعْقُوب بن حميد بن كاسب
ثَنَا يعلى بن شبيب عَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم عَن قيلة أم بني أَنْمَار قَالَت أتيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بعض عمره عِنْد الْمَرْوَة
فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أبيع وأشتري
فَإِذا أردْت أَن أبتاع الشَّيْء سمت بِهِ أقل مِمَّا أُرِيد
ثمَّ زِدْت ثمَّ زِدْت حَتَّى أبلغ الَّذِي أُرِيد
وَإِذا أردْت أَن أبيع الشَّيْء سمت بِهِ أَكثر من الَّذِي أُرِيد
ثمَّ وضعت حَتَّى أبلغ الَّذِي أُرِيد
فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تفعلي يَا قيلة إِذا أردْت أَن تبتاعي شَيْئا فاستامي بِهِ الَّذِي تريدين
أَعْطَيْت أَو منعت
فَقَالَ إِذا أردْت أَن تبيعي شَيْئا فاستامي بِهِ الَّذِي تريدين
أَعْطَيْت أَو منعت
(187) قلت لَيْسَ لقيلة هَذِه عِنْد ابْن ماجة سوى هَذَا الحَدِيث وَلَيْسَ لَهَا شَيْء فِي الْخَمْسَة الْأُصُول والإسناد إِلَيْهَا مُنْقَطع
قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف ابْن خثيم عَن قيلة فِيهِ نظر وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الكاشف قيلة أم رُومَان عَنْهَا ابْن خثيم مُرْسلا انْتهى وَله شَاهد فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث جَابر بن عبد الله