حَدثنَا الْفضل بن يَعْقُوب الرخامي حَدثنَا حبيب بن أبي حبيب أَبُو مُحَمَّد كَاتب مَالك بن أنس حَدثنَا عبد الله بن عَامر السّلمِيّ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي نهى عَن بيع العربان قَالَ أَو عبد الله العربان أَن يَشْتَرِي الرجل دَابَّة بِمِائَة دينا فيعطيه دينارين عربونا فَيَقُول إِن لم أشتر الدَّابَّة فالديناران لَك هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف عبد الله بن عَامر الْأَسْلَمِيّ ضعيفه أَحْمد وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم رِوَايَة الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده من طرق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده
حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة حَدثنَا مُحَمَّد بن الفضيل عَن لَيْث عَن معطاء عَن عتاب بن أسيد قَالَ لما بَعثه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى مَكَّة نَهَاهُ عَن شف مَا لم يضمن