بنت لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين فَإِذا زَادَت بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَسبعين فَإِذا زَادَت بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين فَإِذا زَادَت بَعِيرًا فَفِيهَا حقتان إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة ثمَّ فِي كل خمسين حقة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون
هَذَا إِسْنَاد فِيهِ مقَال مُحَمَّد بن عقيل قَالَ فِيهِ أَبُو أَحْمد الْحَاكِم حدث عَن حَفْص بن عبد الله بحديثين لم يُتَابع عَلَيْهِمَا وَقَالَ ابْن حبَان فِي الثِّقَات رُبمَا أَخطَأ حدث بالعراق بِمِقْدَار عشرَة أَحَادِيث مَقْلُوبَة وَقَالَ النَّسَائِيّ ثِقَة وَقَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم من أَعْيَان الْعلمَاء
وَالْجُمْلَة الأولى من حَدِيث أبي سعيد رَوَاهَا الشَّيْخَانِ وَغَيرهمَا
قلت وَبَاقِي رجال الْإِسْنَاد ثِقَات على شَرط البُخَارِيّ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق يحيى بن عمَارَة بِهِ مقتصرين على الْجُمْلَة الأولى مِنْهُ وَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَزَاد فِيهِ عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَة وَله شَاهد فِي صَحِيح البُخَارِيّ وَغَيره من حَدِيث أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ
- 7
(651) حَدثنَا أَبُو بدر عباد بن الْوَلِيد حَدثنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل حَدثنَا ابْن الْمُبَارك حَدثنَا أُسَامَة بن زيد عَن أَبِيه عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تُؤْخَذ صدقَات الْمُسلمين على أغنامهم
هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف أُسَامَة