رقابهم, ويدخل في عموم الرقاب: شراء الرقاب المملوكة وإعتاقها، وفك الأسرى؛ لعموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((يُعتقُ من زكاة ماله، ويعطى في الحج)) (?). فظهر من هذا أنه يدخل في عموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}، ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المكاتب المسلم،.

النوع الأول: المكاتب المسلم، الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل.

النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار.
النوع الثالث: المملوك المسلم.

النوع الثالث: المملوك المسلم، الذي دخل في الرق (?)، فكل هؤلاء يدخلون في عموم قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} على القول الصحيح من أقوال أهل العلم (?)، وقد سمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015