طَعامًا فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (?) ويُروى: "حَتَّى يَكْتَالَه" (?).
2078 - وقال ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما: "أمّا الذِي نَهَى عَنْهُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقْبَضَ. ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ إلّا مِثلَهُ" (?).
2079 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تلَقَّوْا الرُّكبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبعْ بعضكُمْ على بَيْعِ بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أَنْ يَحْلُبَها، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَها، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصاعًا مِنْ تَمْرٍ" (?).
2080 - ويُروى: "مَنِ اشْتَرى شاةً مُصرَّاةً فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن رَدَّهَا ردَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ لا سَمْرَاءَ" (?).