نَهَى عنْ ذَلِكَ كُلِّهِ" (?) ويُروى: "المُزَابَنَة أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمًّى، إنْ زادَ فَلِي وإنْ نقصَ فعَلَيَّ" (?).
2068 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرجُل الزَّرْعَ بمائَةِ فَرْقٍ حِنْطَة، والمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمرَ في رؤُوسِ النّخْلِ بمائَةِ فَرْقٍ، والمُخابَرَةُ: كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ أو الرُّبعِ (?) " (?).
2069 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ وعَنِ الثُّنْيَا ورخَّصَ في العَرَايا" (?).