مِنَ الصِّحَاحِ:
1947 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما "أنّ رجُلًا سَأَلَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراوِيلات ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ" (?). وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن" (?).
1948 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ وهو يَقُولُ: إذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وإذا لَمْ يَجِدْ إزارًا لَبِسَ سَراوِيل" (?).