1279 - وروى ربيعةُ عن غيرِ واحدٍ: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَقْطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَني معادنَ القَبَليةِ وهي من ناحيةِ الفُرْعِ، فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليومِ" (?).
مِنَ الصِّحَاحِ:
1280 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: "فرضَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ" (?).