385 - عن معاذ (?) بن جبل رضي اللَّه عنه قال: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل" (?) إسناده ليس بقوي.
386 - عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ" (?). ويُروى: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ" (?).