مصابيح الجامع (صفحة 993)

باب: المَشِي إِلَى الجُمْعَةِ وَقَولُ اللهِ - عَزَّ وجَلَّ ذِكْرُهُ -: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].

وَمَنْ قَالَ: السَّعيُ: العَمَلُ، والذَّهابُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} [الإسراء: 19]. وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: يَحْرُمُ البَيْعُ حِينئِذٍ. وقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِنَاعَاتُ كُلُّهَا. وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهْوَ مُسَافِرٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.

(باب: المشي إلى الجمعة، وقول الله - عز وجل -: {فَاسْعَوْا} [الجمعة: 9] إلى آخر الترجمة): وأورد فيها قولَ ابن عباس بحرمة البيع، وقولَ عطاء: بتحريم الصناعات.

574 - (907) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ، وَأَناَ أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ".

(يزيد بن أبي مريم): وقع على الصواب في الأكثر: بمثناة من تحت وزاي.

قال الزركشي: ووقع في (?) أصل كريمة: بُرَيْد -بضم الموحدة وبالراء-، وهو غلط (?).

(عَباية): بعين مهملة مفتوحة فموحدة فمثناة من تحت بعد الألف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015