مصابيح الجامع (صفحة 899)

(لا يسير بالسرية): أي: لا يخرج بنفسه مع السرية، وقيل: لا يسير بالسرية العادلة (?).

(ولا (?) يقسم): مضارع قَسَمَ قسمةً.

(وعُرْضَةً بالفتن): أي: اجعلْه عُرضةً لها.

فيه: أجواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه.

قال ابن المنير: وكان في النفس من هذه القاعدة إشكال، وذلك] (?) أن (?) الدعاء بمثله يستلزم وقوعَ المعاصي، حتى تأملتُ هذا الحديث، فوجدته (?) سائغًا (?)، والسبب في جوازه أن وقوع المعاصي (?) لم تُقَيد من حيثُ (?) كونُها معاصيَ، ولكن من حيث أداؤها إلى نكاية الظالم وعقوبته (?)، وهذا كما قيل في تمني الشهادة أنه مشروع، وإن كان حاصلُه تمنيَ قتلِ الكافر للمسلم، وهذا معصية ووهنٌ (?) في الدين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015