كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه): أي: سواءٌ كان على وضوء، أو لم يكن، والأذانُ ذكرٌ، فلا يُشترط في المؤذن أن يؤذن وهو على وضوء.
قال ابن المنير: ووجهُ إدخاله هذا تحت الترجمة (?) المذكورة إرادتُه الاحتجاجَ على جواز استدبار القبلة؛ فإن (?) مشترِطَ (?) الاستقبال [ألحقَه بالصلاة، وأبطل عليه هذا الإلحاق بمخالفته لحكم (?) الصلاة في الطهارة، فكذا الاستقبال] (?) بطريق الأولى؛ فإن الطهارة أدخلُ (?) في الاشتراط من الاستقبال (?).
ويؤيد هذا النظر: أن بعضهم قال (?): يستدبر عند (?) حَيَّ على الصلاة؛ لأن هذه خطاب للنَّاس، لا ذكر، فبعدت عن شبه الصلاة، فسقط اعتبار الاستقبال فيها.
* * *