421 - (614) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أبي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
(علي بن عياش): بمثناة وستين معجمة.
(شعيب بن أبي حمزة): بحاء مهملة وزاي.
(مقامًا محمودًا الذي وعدته): بدل من النكرة، أو صفة لها على رأي الأخفش القائل بجواز وصفه به إذا تخصصت بوصف، أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف.
* * *
(باب: الاستهام في الأذان): والاستهام: الاقتراع بالسهام.
422 - (615) - حَدَّثَنا عبد الله بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَليهِ، لاسْتَهَمُوا، ولَو يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجيرِ، لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتْمَةِ والصُّبحِ، لأَتَوْهُمَا ولَو حَبْوًا".