مصابيح الجامع (صفحة 814)

(أوما عَشَّيْتيهم (?)): قال المهلب: فيه أن الولد والأهل يلزمهم من التحفي بأمور الضيف مثلُ ما يلزمُ صاحبَ المنزل.

قال ابن المنير: وفيه حجة لتصحيح ذبحِ الولدِ المدلِّ عن أَبيه الضحيةَ قبل حضوره؛ لأنه مأذونٌ بالعادة فيه.

وفيه إيماء لتنفيذ نكاح الأخ أختَه البكرَ إذا أمضاه الأبُ؛ بخلاف الأجنبي.

قلت: الظاهرُ أنْ لا حجةَ ولا إيماءَ في ذلك.

(قد عُرِّضوا): قيل: بضم العين وتشديد الراء المكسورة؛ أي: أُطعموا من العُراضة: -بضم العين-، وهي الميرة، حكاه (?) الزركشي عن الجوهري (?).

وقال في "المشارق": عُرِضوا -بتخفيف الراء، على ما لم يسم فاعله-؛ أي: أُطعموا، والعَراضة: -بفتح العين-: الهدية (?).

(يَا غُنْثَرُ!): بغين معجمة مضمومة فنون ساكنة فثاء مثلثة.

قال القاضي: -بالفتح والضم- عن أبي الحسين وغيره.

وذكر الخطابي فيه عن النسفي: أنَّه -بعين مهملة وتاء مثناة من فوق-، وفسره بالذباب الأخضر أو الأزرق (?)، والصحيح الأول، ومعناه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015