مصابيح الجامع (صفحة 703)

شِعري ما المانعُ من حمل هذه الرواية الصحيحة على هذا الوجه الشائع، ولا غبار (?) عليه؟!!

(فقال: ابتاعيها فأعتقيها): الفعل الأول بهمزة وصل، والثاني بهمزة قطع.

* * *

باب: التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

(باب: التقاضي): أي: طلب قضاء الدين.

(والملازمة في المسجد): حملها ابن المنير على الترسيم على الخصم، فسأل (?) عن وجه ذكره (?)، مع أن الذي في حديث الباب إنما هو التقاضي.

وأجاب (?): بأنه أخذه بالقياس على مضمون الحديث بطريق الأولى؛ لأن ابن (?) أبي حدرد لزم خصمَه في وقت التقاضي والخصومة، وظاهرُ الأمر أنهما كانا ينتظران النبي - صلى الله عليه وسلم - للفصل بينهما، فإذا جاز اللزامُ (?) في حال الخصومة وارتفاع الأصوات، فاللزام (?) بعد انفصالها أجدر، فتأمله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015