عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي".
(قِرامك): -بقاف مكسورة-: هو (?) ستر رقيق فيه رقم ونقوش، وإنما أدخل حديث القرام في باب الصلاة في الثوب (?) الذي فيه تصاوير؛ لأن النهي عن التجمل يقتضي (?) النهي عن ملابسته في الصلاة بطريق الأولى.
* * *
(في فَرُّوج حرير): -بفتح الفاء مع (?) تشديد الراء وتخفيفها-: هو (?) قَباء يُشق من خلفه.
* * *
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ، أَوْ فَوْقَهَا، أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا