(عن اشتمال الصماء): قال مالك في "العتبية": هو أن يشتمل بالثوب على منكبيه، ويخرج يده (?) اليسرى [من تحته، وليس عليه مئزر (?).
قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من (?) أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه] (?) فيبدو منه فرجه (?).
وقال أهل اللغة: هو أن يَتَجَلَّل بالثوب، فلا يرفع منه جانبًا، وعليه: فيكون النهي؛ لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرِض له في الصلاة.
(وأن يحتبي): قال السفاقسي: والاحتباء بالثوب: هو أن يحتزم بالثوب على حَقْوَيه وركبتيه (?) وفرجه؛ إذ كانت العرب تفعله لترتفق في جلوسها، وكذلك فسره البخاري في كتاب: اللباس (?).
وقال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه (?) بثوب واحد (?).
* * *