مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؟
(ابن أَبْزى): بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة وزاي.
(إني أَجنبت): -بهمزة مفتوحة وجيم-، يقال: أجنبَ الرجلُ، وجَنُبَ -بالضم (?) - وجَنَب -بالفتح-.
(فتمعكت فصليت): قال ابن دقيق العيد: كأنه لما رأى أن (?) الوضوء خاصٌّ ببعض الأعضاء، وكان بدلُه -وهو التيممُ- خاصًّا أيضًا، فوجب (?) أن يكون بدلُ الغسل الذي يعمُ جميعَ البدن عامًّا له أيضًا.
(إنما كان يكفيك هكذا (?)): قال ابن حزم: فيه إبطال القياس؛ لأن عمارًا قاس التيمم للجنابة على الغسل لها، فأبطل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورُدَّ بأنه لا يلزم من بطلان هذا القياس الخاص بطلانُ القياس على وجه (?) العموم، والقائسون (?) لا يعتقدون صحةَ كل قياس (?).
* * *