مصابيح الجامع (صفحة 488)

فظاهرُ (?) الحديث اعتبارُها في عذاب القبر.

(يمشي بالنميمة): أي: المحرمة، وإلا، فلا تمنع إذا كانت (?) لجلب (?) مصلحة، أو لدرء مفسدة تتعلق بالغير.

(فدعا بجريدة): أي: بسَعَفَة.

(فوضع على كل قبر): قال الحافظ (?) أبو مسعود الحازمي: كان الغرس بإزاء الرأس، ثبت ذلك بإسناد صحيح (?).

قال الزركشي في "تعليق العمدة": وفي رواية: "غَرَزَ نِصْفَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَنصْفَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ"، ذكرها صاحب "الترغيب" (?).

قلت: فيكون القطع حينئذ أربعًا.

(لعله أن يخفف عنهما): فيه وقوع أن يفعل خبرَ اسمِ عَيْن، والغالبُ خلافه (?)؛ {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130] {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ} [طه: 44].

(ما لم تيبَسا): -بمثناة من فوق أو من تحت في أوله، والباء الموحدة مفتوحة-، وذلك لأن النبات يسبح ما دام رَطْبًا، وأخذ بعضُهم من هذا انتفاعَ الميت بقراءة القرآن على قبره من باب أولى، ومما وقع السؤالُ عنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015