انتظمَ أَمْرُه، وتقرَّرَ مُلْكُه.
وعلى الاستقرار في المكان؛ كقوله تعالى: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ} [هود: 44]؛ أي: استقرت.
وإذا ثبت كونُه محتملًا، لم يتمكن الخصمُ من تعيين الاستقرار، فلا يكون حجةً.
على أن بعضَ المحققين قال: إن الترجيحَ للاستيلاء يشير إلى جواب ثانٍ، وتقريرُه (?) أن يقال: الراجح حملُ الاستواء على الاستيلاء، لا على الاستقرار؛ لأن الله تعالى تمدَّح بقوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، فلو حُمل على الاستقرار، [لم يُفهم المدحُ؛ لأن هذه اللفظة لو استُعملت على سبيل المدح في حق من يجوزُ عليه الاستقرار] (?)، لم يجز حملُه عليه؛ إذ لا يُفهم منه المدحُ؛ لأن المدحَ إنما يكون بصفة يمتاز بها الممدوحُ، والاستقرارُ ليس بمختصٍّ به، بل يشاركُه كل دنيء وحقيرٍ، وما يُفْهَم منه: هو القهرُ والاستيلاء؛ إذ هو أشرفُ معاني الاستواء، فإذا مُدح (?) به مَنْ هو المنزه عن التمكن والجهات، فأولى أن يُفهم منه ما يَليق به من الصفات.
قلت: وقولُ من قال: إنه لا يقال: استولى إلا لمن لم يكن مستولياً، ثم استولى، ممنوعٌ.