مصابيح الجامع (صفحة 4457)

كِتَابُ الحِيَلِ

باب: فِي الصَّلَاةِ

2911 - (6954) - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".

(كتاب: الحِيَل).

(لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتَّى يتوضَّأ): قيل: فيه ردٌّ على أبي حنيفة - رضي الله عنه - في قوله: إن المحدِثَ في صلاته يتوضأ، ويبني على ما تقدَّم من صلاته، وهو قول ابن أبي ليلى.

وقال مالك، والشافعي - رضي الله عنهما -: يستأنفُ الوضوءَ والصلاةَ، ولا يبني، محتجَّينِ بهذا الحديث (?).

قلت: وفي الاحتجاج نظر، وذلك لأن الغاية تقتضي ثبوتَ القَبول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015