2910 - (6945) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ بْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ نِكَاحَهَا.
(أن أباها زوَّجها وهي ثيبٌ، فكرهت ذلك، فأتت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحها): فيه دليل: على أن نكاحَ المكرَه لا يجوز، وهو مذهب مالك.
وقال أهل العراق: ولو أُكْرِهَ على نكاحِ امرأةٍ بعشرة آلاف، وصداقُ مثلِها ألفٌ، جازَ النكاحُ، ولزمه ألفٌ، ويبطل (?) الزائدُ.
قال ابن (?) سحنون: وكما أبطلوا الزائدَ على الألف بالإكراه، فكذلك يلزمُهم إبطالُ النكاح بالإكراه، وفي أمره - عليه السلام - باستئمار النساء في أَبْضاعِهِنَّ دليل عليهم (?).
* * *
(باب: إذا استُكرهتِ المرأةُ على الزنا، فلا حدَّ عليها): ساق فيه حديثَ سارة، ومناسبتُه للترجمة غيرُ ظاهرة، وليس فيه إِلَّا سقوطُ (?) الملامة عنها في خلوة الجبارِ بها؛ لأنها مكرَهة، لكن ليس البابُ معقوداً