كِتَابُ القَسَامَةِ
2905 - (6905) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُرَّةِ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضى بِهِ.
(في إملاصِ المرأةِ): هو: أن تُلقيَ الجنينَ قبلَ وقتِ الولادة.
(بغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ): بتنوين غُرَّةٍ، وما بعدَه منونٌ أيضاً بدلٌ منه.
وروي بالإضافة (?).
* * *
2906 - (6909) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ