مصابيح الجامع (صفحة 4365)

لأحد (?) الشيئين (?)، فلو أجزنا إقامةَ البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمرانِ معاً؛ أعني: اليمينَ، وإقامةَ البينة، مع أن (?) الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدُهما (?).

* * *

باب: الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَاليمين فِي الْغَضَبِ

(باب: اليمينِ فيما لا يملك): ذكر (?) فيه حديث أبي موسى في قضية (?) حُمْلانِ الأشعريينَ (?) بعدَ الحَلِف.

قال ابن المنير: وهو مطابق للترجمة.

قال ابن بطال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ (?) ظَهْراً يحملُهم عليه، فلما طرأَ الملكُ، حملَهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015