لأحد (?) الشيئين (?)، فلو أجزنا إقامةَ البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمرانِ معاً؛ أعني: اليمينَ، وإقامةَ البينة، مع أن (?) الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدُهما (?).
* * *
(باب: اليمينِ فيما لا يملك): ذكر (?) فيه حديث أبي موسى في قضية (?) حُمْلانِ الأشعريينَ (?) بعدَ الحَلِف.
قال ابن المنير: وهو مطابق للترجمة.
قال ابن بطال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ (?) ظَهْراً يحملُهم عليه، فلما طرأَ الملكُ، حملَهم (?).