(باب: لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور): هذا لفظ حديث صحيح وقع في "صحيح (?) مسلم" من طريق ابن عمر بزيادة: "وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" (?).
116 - (135) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يتَوَضَّأ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
(الحنظلي): بظاء معجمة.
(معْمر): -بعين ساكنة- وقد مر.
(مُنَبِه): اسم فاعل من نَبَّه، بتشديد الموحدة.
(لا تقبل (?) صلاة من أحدث): هو من الحدث.
وفي "المحكم": الحدث: الإيذاء، وقد أحدث (?).
وقال الصغاني (?) في "العباب": وأما قول الفقهاء: أحدث إذا أتى