مصابيح الجامع (صفحة 4226)

باب: مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ

وَقَوْلِهِ: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} [الشعراء: 224 - 227].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخُوضُونَ.

(باب: ما يجوز من الشعر والرَّجَز): عطفُ الرجزِ على الشعر، إما لأنه بُني على أنه غيرُ شعر كما هو أحدُ الرأيين، أو لأنه من باب عطفِ الخاصِّ على العام على الرأي الآخر، وهو الصحيح.

2737 - (6145) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً".

(إن من الشعر حكمةً): أي: كلاماً نافعاً يمنعُ من (?) الجهل والسَّفَه.

قال الشافعي - وما أحسنَ ما قالَ -: الشعرُ كلامٌ، قبيحُه كقبيحِ الكلام، وحَسَنُه كحَسَنِهِ، وهو في الحقيقة مأخوذٌ من الحديث.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015