2735 - (6135) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعبِيِّ، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ صدَقَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَه".
(فليكرمْ ضيفَه جائزتُه يومٌ وليلةٌ): جائزتَه: يروى بالرفع والنصب؛ فوجهُ الرفع ظاهر، وهو أن يكون مبتدأ، وخبره يومٌ وليلةٌ؛ أي: تكلُّفُ يومٍ وليلةٍ، أو إتحافُ يومٍ وليلةٍ، هذا إن قلنا: بأن اليومَ والليلةَ من جملة أيام الضيافة الثلاثة، وإن قلنا: بأنهما خارجان عنها (?) - كما تقدم -، فيقدر: زيادةُ يومٍ وليلة.
وأما نصبُ جائزتَه، فعلى بدل الاشتمال؛ أي: فليكرمْ جائزةَ ضيفِه (?).
قلت: ويشبه اختلافُهم في أن يومَ الجائزة وليلتَها داخلان في أيام الضيافة الثلاثة، أو خارجان عنها، ما وقع لهم من التردد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حتى يُصَلَّى عَلَيْها، فَلَهُ قِيرَاطٌ، [وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ" الحديث (?)، وفي لفظةٍ: "مَنْ صَلَى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ] (?)،