مصابيح الجامع (صفحة 4144)

باب: افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ

وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كلُبْسِهِ.

(وقال عَبيدة (?)): بفتح العين.

2649 - (5837) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نشرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

(وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلسَ عليه): فيه حجةٌ ظاهرة للجمهور على منع افتراشِ الحرير، وأما لبسُه، فمذهبُ الجمهور في تحريمه معروفٌ.

وحكى الحافظ مغلطاي عن الزاهدي من الحنفية: أنه لا يجوز استعمالُ اللِّحافِ من الإبريسَمِ؛ لأنه نوعُ (?) لُبْسٍ، [ولا يُكره الاستنادُ إلى الوسادة من الديباج، ولا بأسَ بِمُلاءة حريرٍ توضع في مهدِ الصَّبِيِّ؛ لأنه ليس] (?) لُبْساً، وكذا الكِلَّة (?) من (?) الحرير للرجال؛ لأنها كالبيت، ولبسُ الحريرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015