مصابيح الجامع (صفحة 4045)

الماضي؟): قد يقال: لما حَرُمَ عليهمُ الادخارُ فوقَ ثلاثة، وعملوا بمقتضى ذلك، كان الظاهرُ أنهم يستمرون عليه كلَّ عام، ولا يعاودون السؤال ثانياً.

قال ابن المنير: فهموا أن ذلكَ العامَ كان على سبب خاص، وهو الدَّافَّةُ، وإذا ورد العامُّ على سبب خاصٍّ، حاكَ في النفس من عمومه وخصوصه إشكالٌ، ولهذا اضطرب العلماء فيه، فلما كان مَظِنَّةَ الاختصاص، عاودوا السؤال، فبين لهم أنه خاصٌّ بذلك السبب، ويُشبه أن يَستدل بهذا من يقول: إن العامَّ يَضعُف عمومه بالسبب، فلا يبقى على أصالته، ولا ينتهي به إلى التخصيص.

ألا ترى أنهم لو (?) اعتقدوا بقاءَ العموم على أصالته، لما سألوا، ولو اعتقدوا الخصوصَ أيضاً، لما سألوا؟ فسؤالهم يدل على أنه ذو شائبين، وهذا اختيارُ الإمام الجويني، ويمكن أن يكون هذا حجة له (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015