نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. قَالَ: يَأْتِيهَا فِي.
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
(عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، قال: يأتيها في): كذا الرواية؛ أي: في الدبر، وكأنه (?) أسقط هذا اللفظ؛ لاستنكاره، وقد اختلف النقلُ عن ابن عمر في ذلك، فروي عنه مرة هذا، وروي عنه أنه ذُكر له هذا مرة، فقال ابن عمر: أو يَفعلُ ذلك مؤمنٌ؟
قال الزركشي: ونسب -يعني: القولُ بجواز إتيان المرأة في دبرها- إلى مالك (?).
قلت: لكن ناقله عنه كاذب مُفْتَرٍ، وقد قال ابن وهب: سألت مالكًا، فقلت له: حَكَوا عنك أنك (?) تراه؟ قال: معاذَ اللهِ، وتلا: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]، وقال: لا يكون الحرثُ إلا في موضع الزرع، وإنما نُسب هذا إليه في كتاب "السر"، وهو كتاب مجهول، لا يجوز اعتمادُ النقلِ منه أصلًا.
* * *
2247 - (4528) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا