مصابيح الجامع (صفحة 2943)

(البراقُ): بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، وبالجر على البدل.

(هذا الغلام): الإشارة للتعظيم، والعرب تسمي الرجل المُجْتَمِعَ السنِّ: غلاماً.

قيل: وإنما بكى موسى -عليه السلامُ- لأن أمته حين قصر عددُهم عن (?) عددِ أمةِ محمد -عليه السلام-، أشفق عليهم، وتمنى لهم الخير.

(فأتينا السماءَ السابعةَ): كذا وقع هنا، ولكن في أول كتاب الصلاة: أنه في السادسة (?)، وكذا اختُلف في موسى، وإذا حُمل الإسراءُ على التعدد، فلا اختلافَ.

(فنودي: إني أمضيتُ فريضتي، وخففتُ عن عبادي): تقدم في كتاب الصلاة: أن ابن المنير -رحمه الله- قال: إن هذا يلزم عليه النسخ قبل البلاع، وأنه يرد على أهل السنة والمعتزلة، وصرح في "الصبح الصادع": بأن ذلك من مبتكراته.

قلت: وهو عجيب؛ فإن السهيليَّ نقل في "الروض الأُنف" عن أبي جعفر النحاس: أنه أنكر كونَ حطِّ الخمسِ والأربعين صلاةً نسخاً لوجهين:

أحدهما: أن العبادة لا يجوز نسخُها قبلَ العمل [بها؛ لأن ذلك من البداء، وهو محال على الله تعالى.

الثاني: أن العبادة، وإن جاز نسخها قبلَ العمل بها] (?) عندَ من يراه، فليس يجوزُ عندَ أحد نسخُها قبل وصولها إلى المخاطَبين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015