مصابيح الجامع (صفحة 2869)

(فغنموا إبلاً كثيرة (?)، فكانت سهمانهم اثني عشرَ بعيراً، أو أحدَ عشرَ بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً بعيراً): السُّهمان -بضم السين-: جمعُ سهم -بفتحها (?) -، وهو النصيب، والإتيان بحرف الشك يحتمل أنه لأجل أنه شك في السهمان كانت اثني (?) عشر بعيراً، [أو أحد عشر بعيراً، ويحتمل أن يكون؛ لأنه شك هل كانت اثني عشر] (?)، ونفلوا بعيراً بعيراً زائداً، أو كانت أحد عشر، ونُفل (?) كلٌّ منهم بعيراً، فيكون مجموعُ ما حصل من سهم ونافلة اثني عشر.

وبيّن البخاري من غير حديث مالك: أنهم بلغت سهامهم (?) اثني عشر بعيراً، فيكون الحاصل لكل منهم بالنافلة ثلاثةَ عشرَ.

قال ابن بطال: غرضُ البخاري من هذا الباب: أن يبين أن إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في نوائب المسلمين إنما كان من الفيء والخمسِ اللذين أمرهما مردود إليه، وأن يرد على الشافعي في قوله: إن الخمس مقسومٌ على خمسة أسهم، وحاول الاحتجاج على ذلك بأنه -عليه السلام- حين تحللَ المسلمين من سَبْي هوازن، ووعدَهم بالتعويض من (?) أول ما يفيء الله عليه، إنما أشار إلى الخمس؛ إذ من المعلوم أن أربعة أخماس للغانمين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015