مصابيح الجامع (صفحة 2863)

ولا معركة (?).

(أفتُرى): بضم المثناة الفوقية.

(دَيْنُنا يُبْقي من مالنا شيئاً؟): قاله استكثاراً لما عليه، وإشفاقاً من دَيْنه.

وفيه الوصيةُ عند الحرب؛ لأنها سبب؛ كركوب البحر.

(بالثلث من ثلثه لبنيه): أي: أوصى بثلثِ الثلثِ لبني ولدِه (?) عبدِ الله، فالضميرُ من "بنيه" عائد على عبد الله.

(فإن فضل بعد قضاء الدين شيء، فثلثُه لولدك): في ظاهر الكلام إشكال؛ إذ مقتضاه: أن الفاضلَ بعدَ قضاء الدين يُصرف ثلثُه لبني عبد الله؛ وهو إنما أوصى لهم بثلث الثلث -كما تقدم صريحاً-، ويُحمل الكلام على أن المراد: فإن فضلَ بعدَ الدين شيء يُصرف لجهة الوصية التي أوصيتها، فثلثه لولدك.

وقد حمل بعضُ الناس (?) الإشكالَ السابق على أن قال: ليس "ثلثُه" من قوله: "فثلثُه لولدك" اسماً، وإنما هو فعلُ أمرٍ، بفتح المثلثة وكسر اللام المشددة (?)؛ ليكون التثليث (?) وُصْلَةً إلى إيصال ثلثِ الثلث إلى أبناء عبد الله؛ وفيه بحث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015