(أن أبا (?) بَشير): بموحدة مفتوحة وشين معجمة.
(الأنصاري): هو أبو بشير بنُ الحارث، قيل: السَّاعديُّ، وقيل: المازنيُّ، وقيل: اسمه قيس بن عُبيد، وليس له في كتاب البخاري غير هذا الحديث (?).
(لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادةٌ من وتر -أو قلادة-): أي: غير وترٍ.
(إلا قُطعت): قيل: إنما كره ذلك من أجل الأَجْراس التي تعلق فيها، وعليه يدل تبويب البخاري.
وقيل: إنما كره من أجل أنهم كانوا يزعمون أنها تدفع العين، قاله مالك في "الموطأ" بإثر هذا الحديث (?).
قال ابن المنير: ويحتمل أن يكون النهي عن القلائد؛ لئلا يتشبه فيها بالهدايا، وليست لله -عز وجل-، فأراد اختصاصَ الهدايا بشعار التقليد، ولهذا فسح في تقليد الخيل؛ لأنها ليست مما يُهدى مثلُها، ونهى عن الأوتار فيها؛ لئلا تختنق بها.
* * *
1645 - (3007) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا