مصابيح الجامع (صفحة 2670)

الكوفي حتى يقال بأن هذه الرواية] (?) لا وجهَ لها؟!

* * *

1567 - (2825) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: "لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّتةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا".

(وإذا استُنفرتم، فانفروا): جعل (?) المهلبُ وجوبَ (?) النفير على ما إذا كان الاستنفار لعدوٍّ (?) غالبٍ، وأما ما عداه، فسنة (?) مؤكدة (?).

والمنصوصُ في كتب أصحابنا: أن الجهاد يتعين على من نزل بهم عدو، وفيهم قوة عليهم، فإن ضعفوا، تَعَيَّنَ على من يَليهم، وهَلُمَّ جَرّاً حتى يكتفوا، وأنه يتعينُ أيضاً على من عَيَّنَهُ الإمام مطلقاً، ولا معنى للتعيّن (?) إلا وجوبُ الفرض عيناً، وقولُ المهلب يخالف هذا، فتأمله.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015