رَتَّبَ جلدَها على مجرد اعترافِها، ولم يقيده بعدد.
وقد يُستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم؛ فإنّه لم يعرفه أنيساً، ولا أمره به، كذا قال ابن دقيق العيد (?).
* * *
1521 - (2727) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.
(وأن يبتاع المهاجريُّ (?) للأعرابي): قال الزركشي: هو بمعنى (?): أَنْ يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ (?).
* * *
(باب: الشروط مع الناس بالقول): قيل: مرادُه الاكتفاءُ في الاشتراط