مصابيح الجامع (صفحة 2547)

الأمر بطاعة الرسول واتباعه.

[(عَسيفًا): -بالعين المهملة والفاء-؛ أي: أجيراً.

(ففديت [ابني] منه): أي: من الرجم الذي قيل لي: إنه حَدُّه] (?).

(فسألت أهلَ العلم): فيه دليل على الفتوى (?) في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودليل على استصحاب الحال، والحكم بالأصل في الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها بالنسخ في حياته عليه الصلاة والسلام.

(فقالوا: إنما على ابنك جلدُ مئة): قال القاضي: رواية الجمهور بتنوين "جلدٌ"، يعني: مع رفعه، وبنصب مئةً؛ يعني: على التمييز، وجاء عن الأصيلي: "جلدُه مئة" بالإضافة مع إثبات الهاء؛ يعني: أن رواية الأصيلي: "إنما على ابنك جلدُه (?) " بإضافة المصدر إلى ضمير الغائب (?) العائد على الابن؛ من باب إضافة المصدر إلى المفعول، قال: وهو بعيد، إلا أن يُنصب "مئةً" على التفسير، أو يُضمن المضاف إلى عدد مئة، أو نحو ذلك (?).

وقد قيل: إن الذين كانوا يُفتون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخلفاء الأربعة، وثلاثة من الأنصار: معاذُ بنُ جبل، وأُبَيُّ بنُ كعب، وزيدُ بْن ثابت رضي الله عنهم أجمعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015