مصابيح الجامع (صفحة 2532)

الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ. وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ صِهْراً لَهُ، قَالَ: "وَعَدَنِي، فَوَفَى لِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.

(وقضى ابنُ أشوعَ (?)): -بشين معجمة غير منصرف-: هو سعيدُ بنُ عمرِو (?) بنِ أشوعَ الهمدانيُّ الكُوفيُّ قاضيها، حدَّثَ عن الشعبي (?).

(بالوعد): أما الوفاء به، فهو مطلوب اتفاقاً، وأما القضاء به، ففي مذهبنا فيه أربعة أقوال:

- الأول: يُقضى به مطلقاً.

- و (?) الثاني: مقابله.

- و (?) الثالث: إن كان على سبب قُضي، وإن لم يدخل بسببه (?) في ذلك السبب (?).

- الرابع: إنما يُقضى به إذا كان على سبب بشرط أن يدخل (?) لأجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015