مصابيح الجامع (صفحة 2487)

لأن إرادة جلده إما أن تكون لسابق شهادته (?) من حيث كونُه أحدَ الثلاثة، [أو لشهادته لا من حيث كونُه أحدَ الثلاثة] (?)، فإن كان الأول، لم يحدَّ؛ لأنه قد حُدَّ لها، وإن كان لا من حيثُ كونُه أحدَ الثلاثة؛ لزم كونه -من حيث هو- زائداً عليها، وكلُّ ما كان زائداً عليها، كان رابعاً، وكلُّ ما كان رابعاً؛ لزم تمام النصاب، فيجب حَدُّ المغيرة.

وهذا التقدير يدل على صحة قول ابن الماجشون: بصحة افتراق (?) بينة الزنا في الأداء، وأن تمام النصاب بمن يجبُ قبولُه ولو بعدَ حَدِّ مَنْ لم يكمُلِ النصابُ به يوجِب حَدَّ المشهود عليه، والخلاف في المسألة معروف.

قلت: حاصلُ ما ذكره الشيخ: بيانُ الملازمة في القضية الشرطية، وهي: إن جلدته، فارجمْ صاحبَك، يعني: والتالي منتفٍ، فالمقدَّمُ مثله، فذكرَ بيانَ الملازمة لخفائها، وسكتَ عن بيان انتفاء التالي لوضوحه.

(ونهى عن كلام كعبِ بنِ مالك وصاحبيه): هما هِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ، ومُرارَةُ بْنُ الرَّبيعِ، [وإذا جعلتَ أسماءَهم مرتبةً على هذا النمط: مرارة بن الربيع] (?)، كعب بن مالك، هلال بن أمية، اجتمع من أول (?) أسمائهم على الترتيب [لفظُ: مكة، ومن آخر أسماء آبائهم] (?) لفظ: عكة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015