للحديث المذكور فيها، وهو حديثً العائد في هبته: أنه ذم العائد على العموم، فدخل الزوجُ وغيره.
(إن كان خَلبَها): بفتح الخاء المعجمة، مثل خَدَعَها؛ وزناً ومعنىً.
* * *
1448 - (2591) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَنْفِقِي، وَلَاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ".
(ولا تحصي فيحصيَ الله عليك): بنصب المضارع الواقع بعد الفاء في جواب النهي، وكذا: "لا توعي فيوعيَ الله عليك".
* * *
1449 - (2592) - حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَليدَةً، وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: "أَوَفَعَلْتِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ، كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ".