(وستون): كذا للمروزي، "وسبعون" لغيره (?).
وقال القاضي: إنها الصواب (?)، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة (?) ثقة (?).
وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن (?).
وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون (?)، والأحاديث طافحة بخلاف (?) ما قال.
(شُعْبة): -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة.
وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان.
قال: وأسقطتُ المكررَ (?)، فكانت (?) بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا (?) أن المراد استعمال (?) الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص (?).