مصابيح الجامع (صفحة 2321)

والحديث يدل على عدم الاشتراط؛ لأنه أطلق التحلل من غير تعرض إلى معرفة القدر، وهو أصل مالك -رحمه الله- في صحة هبة المجهول؛ خلافاً لغيره.

* * *

باب: إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ، فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ

(باب: إذا حلله من مظلمة (?)، فلا رجوع فيه): ساق في هذه الترجمة قول عائشة -رضي الله عنها- في هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128].

قال الزركشي: استُشكل تطبيقُ (?) الترجمة على الحديث؛ فإنها تتناول إسقاط الحق من المظلمة الواقعة، والآية مضمونُها إسقاطُ الحقِّ المستقبَل حتى لا يكون عدمُ الوفاء به (?) مظلمة؛ لسقوطه.

وأجيب: بأن مراد البخاري: أنه إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقَّع، فلأنْ ينفذَ في الحق المحقَّق أولى (?).

قلت: السؤال والجواب كلاهما لابن المنير رحمه الله.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015