1365 - (2431) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: "لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لأَكَلْتُهَا".
(لولا أن (?) (?) أخاف أن تكون من الصدقة، لأكلتها): في (?) هذا دليل على أنه لا يُتعبد (?) في العقود بالألفاظ (?) الخاصة؛ بدليلِ تملُّكِ التمرةِ الساقطة، مع علمِنا بأن صاحبها لم يتلفظ (?) فيها بتمليك الواجد.
وقيل: وفيه (?) دليل على تنزيل (?) الأمور الحكمية منزلةَ الحقيقية؛ فإنا نزلنا يأسَ صاحبها منها منزلةَ رضاه بأن تُؤخذ، وهذا أمر حكمي، لا رِضاً حقيقي، ثم هذا النوع من الملك (?) من أتم أنواع الأملاك، ولهذا توخى المتورعون أكلَ (?) الملتقطات، والالتقاطَ خلفَ الحَصَّادين، ويرون ذلك