ما ليسَ علمُه ضرورياً من الدين (?) ليسَ كفراً بحال، والله أعلم.
انتهى كلام شيخنا -رحمه الله-، فلنعد إلى ما نحن بصدده (?).
* * *
(باب: إخراج أهل المعاصي): أعاده في: الأحكام، وقال بدل المعاصي: الرِّيَب.
1360 - (2420) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ".
(فأُحَرِّقَ عليهم): ليس في الحديث هؤلاء المتخلفين (?) عن الصلاة أنه نفاهم من بيوتهم، والترجمة إنما تدل على الإخراج لا على الإحراق.
قال (?) ابن المنير: جواب هذا: إذا أحرقها عليهم، فقد خرجوا منها قطعاً، والاقتصار على مجرد إخراجهم أجدرُ بالجواز.