مصابيح الجامع (صفحة 2247)

المبتاعِ للثمرة دونَ الأصل، فله حقُّ التطرُّق (?) لاقتطافها في أرض مملوكة (?) لغيره.

وادَّعى ابنُ بطال إجماعَ العلماء على دخول صاحب العَرِيَّة إلى الحائط؛ لسقيِها وإصلاحِها (?)، و (?) ليس كذلك؛ لأن عندنا خلافاً فيمن يَسقي العريةَ، فقيل: سقيُها على الواهب، وقيل: على (?) الموهوب، وكذلك سقيُ الثمرةِ المستثناةِ في البيع، قيل: على البائع، وقيل: على المشتري.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015